كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالْإِذْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ وَكَاللَّفْظِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَقَطْ اتَّجِرْ مَثَلًا تَصَرَّفَ فِي الْجَمِيعِ وَصَاحِبُهُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ شَرِيكُهُ وَهَذِهِ الصُّورَةُ إبْضَاعٌ لَا شَرِكَةٌ وَلَا قِرَاضٌ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ شَرِكَةً وَلَا قِرَاضًا مَنْقُولٌ عَنْ الْقَاضِي الطَّبَرِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالرُّويَانِيِّ وَقَوْلُهُ إبْضَاعٌ أَيْ تَوْكِيلٌ وَقَوْلُهُ لَا شَرِكَةٌ أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَوْلُهُ وَلَا قِرَاضٌ أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَرْطُ بَيَانِ قَدْرِ الرِّبْحِ بَلْ وَلَا ذِكْرُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَنَقَلَ فِي شَرْحِهِ خِلَافَ ذَلِكَ فَقَالَ قَالَ الْقَمُولِيُّ قَالَ الْإِمَامُ إنَّهَا أَيْ هَذِهِ الصُّورَةَ تُضَاهِي الْقِرَاضَ قَالَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ انْفِرَادُهُ فِي هَذِهِ كَالْقِرَاضِ فِيهِ وَجْهَانِ أَيْ وَالْقِيَاسُ الِاشْتِرَاطُ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْقِرَاضِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعَرُّضِ لِحِصَّةِ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ حَيْثُ أُوجِدَ خَلْطُ مَالَيْنِ بِشَرْطِهِ وَوُجِدَ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ كَانَ شَرِكَةً وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَلْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ إذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ لِلْآخَرِ كَانَ قِرَاضًا بِشَرْطِهِ. اهـ. سم أَقُولُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي قَوْلِهِ وَالْوَجْهُ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَخْ خِلَافًا لِمَا مَالَ عَلَيْهِ ع ش مِنْ أَنَّ صُورَةَ إذْنِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فِي التَّصَرُّفِ لَا تَكُونُ شَرِكَةً إلَّا إذَا صَرَّحَ بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ قَالَ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الْعُبَابِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ م ر أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا يُخَصُّ بِمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ لَفْظُ شَرِكَةٍ. اهـ. وَسَيَأْتِي آنِفًا عَنْ سم أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ لَفْظُ اشْتَرَكْنَا وَنَحْوُهُ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ) أَيْ أَحَدُهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَطَلَتْ) أَيْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَتَصَرُّفُ الْآذِنِ فِي نَصِيبِهِ صَحِيحٌ وَتَصَرُّفُ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْكُلِّ صَحِيحٌ أَيْضًا بِعُمُومِ الْإِذْنِ وَإِنْ بَطَلَ خُصُوصُ الشَّرِكَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَوْ اقْتَصَرَا عَلَى قَوْلِهِمَا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى التَّصْوِيرِ بِوُقُوعِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ كَفَى وَيَبْقَى مَا لَوْ وَقَعَ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِهِمَا فَلَا يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بَلْ لَابُدَّ مَعَهُ مِنْ وُقُوعِهِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ قَبُولِهِ وِفَاقًا ل م ر سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ عَنْ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ) فَعُلِمَ تَوَقُّفُ انْعِقَادِ الشَّرِكَةِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ أَوْ نِيَّةِ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي وَحِينَئِذٍ فَإِذَا اقْتَصَرَا عَلَى اشْتَرَكْنَا وَلَمْ يَنْوِيَا مَعَهُ الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ لَمْ تَحْصُلْ الشَّرِكَةُ الَّتِي يَثْبُتُ لَهَا الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ فَإِذَا وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ حَصَلَتْ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ حِينِ ذَلِكَ الْإِذْنِ فَالْمَدَارُ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ لَفْظُ اشْتَرَكْنَا وَنَحْوُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْحِيلَةُ فِي الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ إلَخْ فَإِنَّهُ أَثْبَتَ الشَّرِكَةَ فِي ذَلِكَ بِبَيْعِ بَعْضِ عَرْضِ أَحَدِهِمَا بِبَعْضِ عَرْضِ الْآخَرِ مَعَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ انْتِفَاءِ لَفْظِ الشَّرِكَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَوْ نَوَيَاهُ) أَيْ الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِهِ أَيْ بِاشْتَرَكْنَا.
(قَوْلُهُ كَفَى) كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَ) يُشْتَرَطُ (فِيهِمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ إنْ تَصَرَّفَا (أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُّلِ) فِي الْمَالِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَكِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ وَمُوَكِّلٌ لَهُ أَمَّا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّوَكُّلِ وَفِي الْآخَرِ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ فَيَصِحُّ كَوْنُ الثَّانِي أَعْمَى دُونَ الْأَوَّلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ مُشَارَكَةِ الْوَلِيِّ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ فِيهِ خَلْطًا قَبْلَ الْعَقْدِ بِلَا مَصْلَحَةٍ نَاجِزَةٍ بَلْ قَدْ يُوَرِّثُ نَقْصًا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ عَلَيْهَا وَاشْتِرَاطُ إنْجَازِ الْمَصْلَحَةِ مَمْنُوعٌ نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ شَرْطُ الشَّرِيكِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا يُجَوِّزُ إيدَاعَ مَالِ الْيَتِيمِ عِنْدَهُ.
قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَصَرَّفَ دُونَ مَا إذَا تَصَرَّفَ الْوَلِيُّ وَحْدَهُ. اهـ. نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنْ لَا تَكُونَ بِمَالِهِ شُبْهَةٌ أَيْ إنْ سَلِمَ مَالُ الْوَلِيِّ عَنْهَا وَلَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ اُشْتُرِطَ إذْنُ سَيِّدِهِ لِتَبَرُّعِهِ بِالْعَمَلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَعْمَى) اُنْظُرْ كَيْفَ يَصِحُّ عَقْدُ الْأَعْمَى عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَقْدُ تَوْكِيلٍ وَتَوْكِيلُهُ جَائِزٌ كَمَا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ قِرَاضِهِ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَالِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَلَوْ كَانَ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ كَوْنُ الثَّانِي) أَيْ الْآذِنِ الْغَيْرِ الْمُتَصَرِّفِ.
(قَوْلُهُ أَعْمَى) اُنْظُرْ كَيْفَ يَصِحُّ عَقْدُ الْأَعْمَى عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَقْدُ تَوْكِيلٍ وَتَوْكِيلُهُ جَائِزٌ كَمَا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ قِرَاضِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الشَّرِيكِ كَوْنَهُ مَالِكًا. اهـ. ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشَّرِيكَ هُنَا فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمَوْلَى الْمَالِكُ لَا الْوَلِيُّ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ حَيْثُ أَطْلَقُوا جَوَازَ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَمْ يُقَيِّدُوهَا بِالنَّاجِزَةِ.
(قَوْلُهُ مُشَارَكَةِ الْوَلِيِّ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ فِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ وَكَذَا ضَمِيرُ فِيهِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ خَلَطَا قَبْلَ الْعَقْدِ) أَيْ لِمَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِهِ.
(قَوْلُهُ قَدْ يُوَرِّثُ) أَيْ الْخَلْطُ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ الْمَصْلَحَةِ.
(قَوْلُهُ شَرَطَ الشَّرِيكُ) أَيْ شَرِيكُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَمِينًا يَجُوزُ إلَخْ) فَلَوْ ظَنَّهُ أَمِينًا أَوْ عَدْلًا فَبَانَ خِلَافُهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الشَّرِكَةِ وَهَلْ يَضْمَنُ الْوَلِيَّ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ لَهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَالِ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْحَجْرِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ سَلَّمَ مَالَ الْمَوْلَى عَنْهَا) أَيْ أَوْ كَانَ مَالُ الْمَوْلَى أَخَفَّ شُبْهَةً فَلَا يُشَارِكُ بِهِ مَنْ مَالُهُ أَشَدُّ شُبْهَةً نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُكْرَهُ مُشَارَكَةُ الْكَافِرِ وَمَنْ لَا يَحْتَرِزُ عَنْ الشُّبْهَةِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَمَنْ لَا يَحْتَرِزُ عَنْ الشُّبْهَةِ يَنْبَغِي أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ حَيْثُ سَلِمَ مَالُ الْمُشَارِكِ مِنْ الشُّبْهَةِ أَوْ كَانَتْ فِيهِ أَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ شَارَكَ الْمُكَاتَبُ غَيْرَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ كَانَ هُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّبَرُّعِ بِعَمَلِهِ وَيَصِحُّ إنْ كَانَ هُوَ الْآذِنُ فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ صَحَّ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ آذِنًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَذِنَ سَيِّدُهُ) أَيْ فِي الشَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. ع ش.
(وَتَصِحُّ) الشَّرِكَةُ (فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ) إجْمَاعًا فِي النَّقْدِ وَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَغْشُوشِ الرَّائِجِ لِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ يَرْتَفِعُ تَمَيُّزُهُ كَالنَّقْدِ وَمِنْهُ التِّبْرُ كَمَا سَيُصَرَّحُ بِهِ فِي الْغَصْبِ فَمَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ مِنْ اعْتِمَادِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ فِيهِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى نَوْعٍ مِنْهُ لَا يَنْضَبِطُ (دُونَ الْمُتَقَوِّمِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ لِتَمَايُزِ أَعْيَانِهِ وَإِنْ اتَّفَقَتْ قِيمَتُهَا وَحِينَئِذٍ تَتَعَذَّرُ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ بَعْضَهَا قَدْ يَتْلَفُ فَيَذْهَبُ عَلَى صَاحِبِهِ وَحْدَهُ (وَقِيلَ تَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ) الْخَالِصِ كَالْقِرَاضِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقِرَاضِ الرِّبْحُ فَانْحَصَرَ فِيمَا يَحْصُلُهُ غَالِبًا فِي كُلِّ مَحِلٍّ وَهُوَ الْخَالِصُ لَا غَيْرُ وَلَا كَذَلِكَ الشَّرِكَةُ وَالْمَضْرُوبُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إذْ النَّقْدُ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا فِي النَّقْدِ إلَخْ) بَقِيَ غَيْرُ النَّقْدِ وَغَيْرُ الْمَغْشُوشِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَقَوْلُهُ فِي الْمَغْشُوشِ الرَّائِجِ كَذَا صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْمَغْشُوشَ مِثْلِيٌّ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَائِجًا كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغَصْبِ أَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَغْشُوشَةُ فَقَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ جَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِهَا فَمِثْلِيَّةٌ وَإِلَّا فَمُتَقَوِّمَةٌ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ التِّبْرُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي النَّقْدَيْنِ قَطْعًا وَلَا تَجُوزُ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ قَطْعًا وَفِي الْمِثْلِيَّاتِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ وَالْمُرَادُ بِالنَّقْدَيْنِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَضْرُوبَةُ أَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ وَالسَّبَائِكُ فَأَطْلَقُوا مَنْعَ الشَّرِكَةِ فِيهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُبْنَى عَلَى أَنَّ التِّبْرَ مِثْلِيٌّ أَمْ لَا فَإِنْ جَعَلْنَاهُ مُتَقَوِّمًا لَمْ تَجُزْ الشَّرِكَةُ وَإِلَّا فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الْمِثْلِيِّ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَيْ الرَّافِعِيِّ أَطْلَقُوا مَنْعَ الشَّرِكَةِ فِي التِّبْرِ إلَخْ فَعَجِيبٌ فَإِنَّ صَاحِبَ التَّتِمَّةِ حَكَى فِي انْعِقَادِ الشَّرِكَةِ عَلَى التِّبْرِ وَالنُّقُودِ وَجْهَيْنِ كَالْمِثْلِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا تَجُوزُ فِي التِّبْرِ وَفِيهِ وَجْهٌ فِي التَّتِمَّةِ فَرَّعَهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِاخْتِصَاصِهَا بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَوْعٍ مِنْهُ غَيْرِ مُنْضَبِطٍ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقِرَاضِ الرِّبْحُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الشَّرِكَةَ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهَا الرِّبْحَ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ وَهَذَا حَيْثُ قَصَدَ بِهِ ابْتِغَاءَ الرِّبْحِ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ هَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَمَا وَقَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فِي النَّقْدِ) أَيْ الْخَالِصِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر فِي النَّقْدِ الْخَالِصِ يُوهِمُ قَصْرَ الْمُثْلَى عَلَى النَّقْدِ وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ نَقْدٌ وَغَيْرُهُ كَالْحِنْطَةِ انْتَهَى. اهـ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَأَمَّا غَيْرُ النَّقْدِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْحَدِيدِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ وَمِنْ الْمُثْلَى تِبْرُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِيهِ فَمَا أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُونَ هُنَا مِنْ مَنْعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُلِيِّ وَالسَّبَائِكِ فِي ذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فِي الْمَغْشُوشِ وَكَالْمَغْشُوشِ فِي الْخِلَافِ سَائِرُ الْمِثْلِيَّاتِ وَلَمْ يُنَبِّهْ الشَّارِحُ م ر عَلَى ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ الرَّائِجِ) أَيْ فِي بَلَدِ التَّصَرُّفِ وَلَوْ أُطْلِقَ الْإِذْنُ احْتَمَلَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالنَّقْدِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عِلَّةٌ لِلصِّحَّةِ فِي الْمَغْشُوشِ.
(قَوْلُهُ يَرْتَفِعُ) أَيْ يَزُولُ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمِثْلِيِّ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ التِّبْرِ.
(قَوْلُهُ حَمْلُهُ) أَيْ كَلَامِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ لِتَمَايُزِ أَعْيَانِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِتَعَذُّرِ الْخَلْطِ فِي الْمُقَوَّمَاتِ لِأَنَّهَا أَعْيَانٌ مُتَمَايِزَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْقِرَاضِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى الْمَغْشُوشِ غَيْرُ صَحِيحٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقِرَاضِ الرِّبْحُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الشَّرِكَةَ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهَا الرِّبْحَ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَهَذَا حَيْثُ قَصَدَ بِهِ ابْتِغَاءَ الرِّبْحِ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ. اهـ. سم.